منتدى الاستاذ مصطفى واكد للشريعة والقانون
مرحبا بكم فى منتدى الاستاذ مصطفى واكد المحامى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الاستاذ مصطفى واكد للشريعة والقانون
مرحبا بكم فى منتدى الاستاذ مصطفى واكد المحامى
منتدى الاستاذ مصطفى واكد للشريعة والقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

دعوى طرد لانتهاء مدة الإجارة وعدم الرغبة فى التجديد لمدة

اذهب الى الأسفل

دعوى طرد لانتهاء مدة الإجارة وعدم الرغبة فى التجديد لمدة Empty دعوى طرد لانتهاء مدة الإجارة وعدم الرغبة فى التجديد لمدة

مُساهمة من طرف الاستاذ مصطفى الخميس أبريل 17, 2008 10:51 am

دعوى طرد لانتهاء مدة الإجارة وعدم الرغبة فى التجديد لمدة أخرى فى ظل القانون 4 لسنة 1996


انه فى يوم ............. الموافق .../.../.....

بناء على طلب السيد / .............. المقيم ........... ومحله المختار مكتب الاستاذ / ............... المحامى الكائن فى .........

انا....................... محضر محكمة ............ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد / ................ المقيم .............. قسم .......... محافظة.................

مخاطبا مع / .............

واعلنته بالأتى

بموجب عقد إيجار مؤرخ ..../..../..... استأجر المعلن اليه من الطالب ما هو....... بغرض الاستعمال فى........... بالعقار رقم الكائن فى ....... قسم .......... محافظة .......... وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها ........ جنيه تدفع مقدما أول كل شهر .

وحيث نصت المادة ( ) من عقد الإيجار سالف الذكر على انه :

يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه فى نهاية المدة المتفق عليها على أن يوجه المؤجر انذارا الى المستأجر بعدم الرغبة فى التجديد لمدة أخرى ، وبالفعل تم انذار المعلن اليه بموجب الانذار الرسمى على يد محضر الرقيم ........... بتاريخ .../..../..... محضرى ..........، الا انه لم يحرك ساكنا رغم انتهاء مدة الانذار .

وحيث تنص المادة 598 من القانون المدنى على انه :

" ينتهى عقد الإيجار بانتهاء المـدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيـه بالاخلاء ".

كذلك تنص المادة 590 من القانون المدنى على انه :

" يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار ، فاذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر " .

وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه :

" إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار اذا هو حال بفعله دون تمكين المؤجرمن الإنتفاع بها دون عائق يجعله بمقتضى نص المادة 590 مدنى ملزما بأن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر ( نقض جلسة 14/11/1967 س 18 ص 1659 ) " .

وهو ما اضطر معه الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب طرد المعلن اليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار.

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ........... المستعجله الكائن مقرها ......... امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم .......... الموافق ..../..../...... وذلك لسماع الحكم ب

اولا : طرد المعلن اليه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالب خالية من الاشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات

ثانيا : إلزام المعلن اليه بالتعويض عن الاضرارالتى لحقت بالطالب إيذاء تقاعسه عن تسليم العين المؤجرة ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل /




السند القانونى: القانون رقم (4) لسنه1996

الاستاذ مصطفى
Admin

ذكر عدد الرسائل : 197
الموقع : http://mostafawaked.ahlamontada.com
العمل/الترفيه : محامى
تاريخ التسجيل : 16/10/2007

http://mostafawaked.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى