اعتراض على انذار طاعة
صفحة 1 من اصل 1
اعتراض على انذار طاعة
اعتراض على انذار طاعة
انه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيدة / المقيمة ومحلها المختار مكتب الاستاذ / المحامى
انا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل اقامة :-
السيد / المقيم الدور الثانى بالعقار رقم قسم محافظة
مخاطبا مع :-
واعلنتة بالاتى
الطالبة زوجة المعلن الية بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 0/0/0000 ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وانجب منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير مواليد 00/00/0000 وحيث انه دبت بين الطالبة والمعلن الية خلافات فنتج عن اثرها قيام المعلن الية بهجرها وطردها من منزل الزوجية وقام على اثر ذلك بتوجية انذار للطالبة بالزامها بالدخول فى طاعته بتاريخ 0/0/2006 وحيث انه والحال كذلك فان الطالبة تعترض على ماورد بذلك الانذار للاسباب الاتية :-
اولا :- ان المعترض ضدة وان كان زوجا للطالبة ومدركا لشرع الله وفرضة فى وجوب الانفاق على الزوجة لماذا لم يقم بالانفاق عليها حسبما فرض المولى سبحانه وتعالى وهو الذى قد انكر لتلك الحقيقة الشرعية والقانونية فى تعاملة مع الطالبة زوجته فقد اقامت الطالبة ضده دعوى نفقة زوجية رقم 000000 لسنة 200 شرعى جزئى وقضى فيها بجلسة بفرض نفقة زوجية بانواعها الثلاث قدرها00000 جنية شهريا ومرفق صورة من الحكم الصادر بحافظة المستندات .
ثانيا :- لقد امر المولى سبحانه وتعالى بضرورة الانفاق على الابناء بحسب حالة اليسر او العسر الا ان المعترض ضدة ينكر على ابنه حقة الشرعى هذا ولم ينفق علية بل ان الطالبة يعاونها فى ذلك اهلها تتولى الانفاق على ابنها من المعلن اليه ويتحملون نفقته بانوعها دون مراعاه المعلن الية فى ذلك مما حدا بها الى اقامةالدعوى رقم 00000 لسنة 200 بطلب الحكم بنفقة صغير بانواعها وهى وقضى فيها بجلسة بفرض نفقة للصغير بانواعها الثلاث قدرها ؟؟؟ جنية شهريا ومرفق صورة من الحكم الصادر بحافظة المستندات من جماع كل ماتقدم فالطالبة تعترض على الدخول فى طاعه المعلن اليه لكونه ليس امين عليها وعلى او ولدها نفسا ومالا .
ثالثا :- ان المعلن الية ليس بالزوج الامين على مال الطالبة لانه خائنا ومبددا لها مما حد بها الى اقامة الجنحة رقم ( 0000 ) لسنة 2003 جنح ؟؟؟ وقد صدر ضدة حكم بالحبس لمدة 6 شهور ومرفق صورة من الحكم الصادر بحافظة المستندات.
رابعا :- ان المعلن الية دائم التعدى بالضرب هو وشقيقة على الطالبة مما حدا بها الى تحرير المحضر رقم لسنة 2003 جنح وقد قضى فية بالحبس لمدة ثلاثة اشهر مع الشغل ومرفق صورة من الحكم الصادر بحافظة المستندات
من جماع كل ماتقدم فالطالبة تعترض على الدخوال طاعة المعلن الية لكونة ليس امين عليها وعلى ابنها نفسا ومالا .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة اعلاه الى حيث محل اقامة المرغوب فى اعلانه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة الاسرة الابتدائية للاحوال الشخصية الكائن مقرها ب امام الدائرة كلى وذلك بجلستها التى ستنعقد ابتداء من الساعه التاسعة من صباح يوم / / 2003وذلك لسماعه الحكم علية بالاتى :-
اولا :- قبولا هذا الاعتراض شكلا لقيده فى الميعاد
ثانيا :- عدم الاعتداد بانذار الطاعه الموجه من المعلن الية / الى الطالبة / بتاريخ 00/00/2000 مع الزام المعلن الية بالمصاريف والاتعاب وحفظ كافة حقوق الطالبه من اى نوع كانت .
ولاجل العلم /
انه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيدة / المقيمة ومحلها المختار مكتب الاستاذ / المحامى
انا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل اقامة :-
السيد / المقيم الدور الثانى بالعقار رقم قسم محافظة
مخاطبا مع :-
واعلنتة بالاتى
الطالبة زوجة المعلن الية بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 0/0/0000 ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وانجب منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير مواليد 00/00/0000 وحيث انه دبت بين الطالبة والمعلن الية خلافات فنتج عن اثرها قيام المعلن الية بهجرها وطردها من منزل الزوجية وقام على اثر ذلك بتوجية انذار للطالبة بالزامها بالدخول فى طاعته بتاريخ 0/0/2006 وحيث انه والحال كذلك فان الطالبة تعترض على ماورد بذلك الانذار للاسباب الاتية :-
اولا :- ان المعترض ضدة وان كان زوجا للطالبة ومدركا لشرع الله وفرضة فى وجوب الانفاق على الزوجة لماذا لم يقم بالانفاق عليها حسبما فرض المولى سبحانه وتعالى وهو الذى قد انكر لتلك الحقيقة الشرعية والقانونية فى تعاملة مع الطالبة زوجته فقد اقامت الطالبة ضده دعوى نفقة زوجية رقم 000000 لسنة 200 شرعى جزئى وقضى فيها بجلسة بفرض نفقة زوجية بانواعها الثلاث قدرها00000 جنية شهريا ومرفق صورة من الحكم الصادر بحافظة المستندات .
ثانيا :- لقد امر المولى سبحانه وتعالى بضرورة الانفاق على الابناء بحسب حالة اليسر او العسر الا ان المعترض ضدة ينكر على ابنه حقة الشرعى هذا ولم ينفق علية بل ان الطالبة يعاونها فى ذلك اهلها تتولى الانفاق على ابنها من المعلن اليه ويتحملون نفقته بانوعها دون مراعاه المعلن الية فى ذلك مما حدا بها الى اقامةالدعوى رقم 00000 لسنة 200 بطلب الحكم بنفقة صغير بانواعها وهى وقضى فيها بجلسة بفرض نفقة للصغير بانواعها الثلاث قدرها ؟؟؟ جنية شهريا ومرفق صورة من الحكم الصادر بحافظة المستندات من جماع كل ماتقدم فالطالبة تعترض على الدخول فى طاعه المعلن اليه لكونه ليس امين عليها وعلى او ولدها نفسا ومالا .
ثالثا :- ان المعلن الية ليس بالزوج الامين على مال الطالبة لانه خائنا ومبددا لها مما حد بها الى اقامة الجنحة رقم ( 0000 ) لسنة 2003 جنح ؟؟؟ وقد صدر ضدة حكم بالحبس لمدة 6 شهور ومرفق صورة من الحكم الصادر بحافظة المستندات.
رابعا :- ان المعلن الية دائم التعدى بالضرب هو وشقيقة على الطالبة مما حدا بها الى تحرير المحضر رقم لسنة 2003 جنح وقد قضى فية بالحبس لمدة ثلاثة اشهر مع الشغل ومرفق صورة من الحكم الصادر بحافظة المستندات
من جماع كل ماتقدم فالطالبة تعترض على الدخوال طاعة المعلن الية لكونة ليس امين عليها وعلى ابنها نفسا ومالا .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة اعلاه الى حيث محل اقامة المرغوب فى اعلانه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة الاسرة الابتدائية للاحوال الشخصية الكائن مقرها ب امام الدائرة كلى وذلك بجلستها التى ستنعقد ابتداء من الساعه التاسعة من صباح يوم / / 2003وذلك لسماعه الحكم علية بالاتى :-
اولا :- قبولا هذا الاعتراض شكلا لقيده فى الميعاد
ثانيا :- عدم الاعتداد بانذار الطاعه الموجه من المعلن الية / الى الطالبة / بتاريخ 00/00/2000 مع الزام المعلن الية بالمصاريف والاتعاب وحفظ كافة حقوق الطالبه من اى نوع كانت .
ولاجل العلم /
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى