المقاصة القانونية
صفحة 1 من اصل 1
المقاصة القانونية
لمقدمة:
خير ما نستهل به حديثنا بحمد الله و الصلاة و السلام على سيدنا محمد اشرف الخلق و المرسلين علية الصلاة و أتم التسليم أما بعد :-
إنني أتناول في هذا الحديث الموجز, موضوعا بالغ الأهمية , ألا و هو (شروط المقاصة) و قبل البدء بهذه الشروط نبدأ بتعريف المقاصة , وذكر أنواعها بشكل موجز و مختصر .
فالمقاصة تعني: إيفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب فيه لمدينة , وهذا يعني أن المقاصة وسيلة من وسائل انقضاء الالتزام . كما تعد المقاصة بالنسبة لكل طرف من طرفيها بمثابة ضمان للوفاء تحميه من مزاحمة باقي دائني الطرف الآخر , لذلك تعتبر من قبيل المراكز القانونية الممتازة , و هذا يشير إلى الدور و الوظيفة التي تؤديها المقاصة , و الأهمية التي جعلها القانون موضوع دراسته , فقام بتقسيم المقاصة إلى ثلاثة أنواع , و هذه الأنواع هي :
1- المقاصة القانونية .
2- المقاصة الاختيارية .
3- المقاصة القضائية .
و رتب لها أحكام و شروط و سوف أقوم بذكر هذه الشروط بالتفصيل موضحا كل شرط على حدى , لقد كان هدفي و أنا اكتب هذه الورقة البحثية ان أشير إلى مسالة من المسائل البالغة الأهمية في الحياة العملية و خصوصا في أيامنا هذه نتيجة التقدم و السرعة و الازدهار ,
و ما ينجم عن ذلك من مشاكل , فكانت دراستي حول شروط المقاصة حسب نص المادة (345) من القانون المدني الأردني, و قد قمت بتقسيم بحثي إلى مطلب و احد , فتضمنا هذا المطلب الشروط (الفروع) التي حددها القانون.
راجيا من الله ان ينال الإعجاب , فان وفقت فمن الله , و ان أخفقت فمني راجيا التقدم في المستقبل , و الله ولي التوفيق
المطلب الأول
شروط المقاصة القانونية
تنص المادة (345) من القانون المدني الأردني على انه (يشترط في المقاصة ان يكون كلا الطرفين دائنا و مدينا للآخر , و ان يتماثل الدينان جنسا ووصفا و استحقاقا وقوة وضعفا , و ان لا يضر إجراءها حقوق الغير )
يتضح من هذا النص ان شروط المقاصة هي:
1- ان يكون الدينان بين نفس الشخصين.
2- ان يتماثل الدينان في المحل .
3- ان يكون الدينين غاليين من التراع .
4- ان يكون الدينين مستحقين الأداء.
5- ان لا يضر إجراء المقاصة بحقوق الغير .(1)
الشرط الأول : ان يكون الدينين بين نفس الشخصين (تقابل الدينين):
و معنى ذلك ان يكون هناك شخصان كل منهما دائنا و مدينا للآخر , في نفس الوقت و نفس الصفة,أي يكون منهما دائنا و مدينا للآخر بصفته الشخصية , وعلية لا تقع المقاصة إذا كانت لا تمثل صفة شخصية ,مثل الولي او وصية وبين ما علية من ديون , فلا يستطيع إجراء المقاصة و كذلك الحكم ينبني على الوكيل الذي يطالب بإيقاع المقاصة بين حق موكلة , و دينه فإذا وجد دينان متقابلان لشخصين كلاهما دائن و مدين للآخر , و على النحو المتقدم وقعت المقاصة , و لا ينظر إلى المصدر كلا الدينين (2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د. محمد ياسين الجبوري: شرح القانون المدني الأردني جزء(2) 1997ص 74.
(2) د. أنور سلطان : أحكام الالتزام ,دار النهضة العربية , بيروت 1983ص 424.
الشرط الثاني : ان يكون الدينين من نوع واحد فمثلا اذا كان محل كل دين مختلف عن الآخر لا يجوز إجراء المقاصة حيث اشترط القانون تماثل الدينان في ***** و الوصف و الاستحقاق و القوة و الضعف فمثلا لا تجوز المقاصة بين دينين محل احدهما قطن و الآخر قمح و لا بين دينين محل احدهما قمح هندي و الآخر قمح استرالي فالمثليات يجب ان تتحد ليس من نوعنا و إنما من درجة جودتها كذلك لا تقع المقاصة بين دينين احدهما التزاما مدنيا و الآخر التزاما طبيعيا مع ملاحظة ان الالتزامات بعمل او امتناع عن عمل لا تقع بينهما المقاصة حتى لو تماثلا(1)
الشرط الثالث : ان يكون الدينين خاليان من التراع فلا يجوز ان يقاص حق متنازع فيه مع حق خالي من التراع و الدين يكون خالي من التراع اذا كان مؤكد في وجوده و محدد في مقداره و على ذلك لا تقع المقاصة اذا كان الدين معلق على شرط واقف لم يتحقق او كان الدين مستقبلا او احتماليا.
ويجب ان يكون الدين مؤكد مقداره أي معلوم المقدار و هو لا يكون كذلك اذا كان تعيينه يتوقف على تسوية حساب او على تقدير خبير او كان تقديره يتوقف على حكم القاضي كدين التعويض في المسؤولية التقصيرية حيث لا يصبح هذا الدين معلوم المقدار إلا بعد ان تقدره المحكمة (2)
الشرط الرابع : ان يكون الدينان مستحقي الأداء .
يشترط لوقوع المقاصة ان يكون كل الدينين مستحقي الأداء و على ذلك تمنع المقاصة اذا كان احد الدينين معلق على شرط واقف لم يتحقق بعد او مقترن باجل واقف لم يحل بعد و لا يحول دون وقوع المقاصة.
اذا كان احد الدينين معلق على شرط فاسخ و لكن إذا تحقق الشرط اعتبرت المقاصة كان لم تكن و جاز لمن كان التزامه بسيطا ان يطالب به(3)
(1) الدكتور عبد القادر الفار , أحكام الالتزام , مكتبة دار الثقافة ,عمان 1999ص 44
(2) الدكتور رمضان محمد أبو مسعود , أحكام الالتزام , دار المطبوعات الجامعية , الإسكندرية 1998 ص 514
(3) الدكتور جلال علي ألعدوي , أحكام الالتزام , الدار الجامعية , الإسكندرية ص 102
و اذا كان احد الدينين مضافا إلى اجل ووافق الطرفان على وقوع المقاصة وتمسك المقاصة و الطرف الذي تقرر الأجل لمصلحته فان المقاصة تقع في مثل هذه الحالة لان ذلك ينطوي على النزول عن الأجل بحيث يصبح الالتزام مستحق الأداء وبذلك يتوفر الشرط الذي كان تخلفه يمنع من وقوع المقاصة ويطلق على المقاصة في مثل هذه الحالة على إنها مقاصة اختيارية (1)
الشرط الخامس : ان لا يضر إجراء المقاصة بحقوق الغير وذلك تبعا لما تقتضيه المادة (245) من القانون المدني الأردني بشطرها الأخير ان لا يضير إجراءها بحقوق الغير
ويظهر ذلك عندما يوقع حجزا على احد الدينين مثل استحقاق الدين الآخر وأصبحت المقاصة هنا غير ممكنة عند استحقاق الدين لا الدين المحجوز تعلق به حق الغير و من ثم لا يجوز المقاصة فيه منعا للإضرار بالآخرين .
الديون التي لا تقع فيها المقاصة
هنالك ديون لا تقع فيها المقاصة رغم توفر شروطها وهذا ما أشار إلية القانون المدني الأردني في المادة (348) وهذه الديون هي :
أولا: اذا كان احد الدينين شيئا مودعا او معارا وكان مطلوب رده و الحكمة في ذلك آم مناط الوديعة او العارية هي الثقة التي للمودع او لا معير في شخص المودع لدية آو المستعير وهذه الثقة تستوجب رد الشيء المودع او المعار .
ثانيا : اذا كان احد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكة و كان مطلوب رده فليس للدائن ان يتمسك بالمقاصة بين الالتزام الذي له قبل المدين و سبب الالتزام يوجب عليه ان يرد لهذا المدين ما يخصه منه و لولا هذا الخطير لحل اقتضاء الحقوق بالقوة محا الترافع للقضاء (2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
(1) د. جلال علي ألعدوي ,أصول أحكام الالتزام و الإثبات , منشاة المعارف , الإسكندرية 1996 ص 47
(2) د. أنور سلطان أحكام الالتزام , دار النهضة العربية , بيروت 1983 ص 428
ثالثا : إذا كان احد الدينين غير قابل للحجز و العلة في هذا ان المقاصة لا تعتبر وفاء اختياريا بل وفاء قهريا و لذا تأخذ حكم الحجز و على ذلك لا يجوز لمن كان مدينا بدين نفقة ان يتمسك في مواجهة دائنة بالمقاصة لان حق النفقة غير قابل للحجز (1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
(1) د. أنور سلطان , مرجع سابق , ص 428
الخاتمة
و في نهاية المطاف ارجوا ان أكون قد وفقت في إبراز و توضيح أهم أهداف البحث إلا و هو شروط المقاصة.
وقد خرجت بدراستي هذه ان الوفاء بالقانون المدني الأردني ليس شرطا ان يكون بنفس الشيء المعين للوفاء و انه التزاما على كل من الطرفين دون ان يكون لإرادة الإطراف الحدية في تعديل ذلك بل ان القانون أعطى البديل عن الوفاء الأصلي عن طريق الوفاء بما يعادله او الوفاء الأصلي عن طريق الوفاء بما يعادلة او الوفاء البدلي او التميزي فجاء بالمقاصة كطريقة من طرق الوفاء لتسهيل العمليات بين الأشخاص و الدول .
و انهي هذا البحث بانه عبارة عن مجهود فردي يحتوي على الايجابيات التي حاولت بكل جهد إبرازها و لا شك انه لا يخلوا من بعض السلبيات واذا كنت قد وفقت فمن الله و إذا كنت قد اخطاءت فمني و ارجوا ان يحقق البحث الفائدة المرجوة
السلام ختام
قائمة المصادر و المراجع
1- الدكتور ياسين محمد الجبوري – أحكام الالتزام – الجزء الثاني 1997
2- الدكتور عبد القادر الفار – أحكام الالتزام- مكتبة دار الثقافة- عمان1999
3- الدكتور جلال علي العدوي –أحكام الالتزام – الدار الجامعية
4- الدكتور رمضان أبو السعود – أحكام الالتزام –دار المطبوعات الجامعية-الاسكندريه- 1998
5- الدكتور أنور سلطان- الوجيز في أحكام الالتزام- دار النهضة العربية – بيروت 1983
6- الدكتور جلال علي العدوي – أصول أحكام الالتزام و الإثبات – الإسكندرية 1996
الفهرس
الموضوع الصفحة
المقدمة 1
المطلب الأول شروط المقاصة القانونية 2
الشرط الأول 2
الشرط الثاني 2
الشرط الثالث 3
الشرط الرابع 3
الشرط الخامس 4
الخاتمة 6
قائمة المصادر و المراجع 7
الفهرس 8
خير ما نستهل به حديثنا بحمد الله و الصلاة و السلام على سيدنا محمد اشرف الخلق و المرسلين علية الصلاة و أتم التسليم أما بعد :-
إنني أتناول في هذا الحديث الموجز, موضوعا بالغ الأهمية , ألا و هو (شروط المقاصة) و قبل البدء بهذه الشروط نبدأ بتعريف المقاصة , وذكر أنواعها بشكل موجز و مختصر .
فالمقاصة تعني: إيفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب فيه لمدينة , وهذا يعني أن المقاصة وسيلة من وسائل انقضاء الالتزام . كما تعد المقاصة بالنسبة لكل طرف من طرفيها بمثابة ضمان للوفاء تحميه من مزاحمة باقي دائني الطرف الآخر , لذلك تعتبر من قبيل المراكز القانونية الممتازة , و هذا يشير إلى الدور و الوظيفة التي تؤديها المقاصة , و الأهمية التي جعلها القانون موضوع دراسته , فقام بتقسيم المقاصة إلى ثلاثة أنواع , و هذه الأنواع هي :
1- المقاصة القانونية .
2- المقاصة الاختيارية .
3- المقاصة القضائية .
و رتب لها أحكام و شروط و سوف أقوم بذكر هذه الشروط بالتفصيل موضحا كل شرط على حدى , لقد كان هدفي و أنا اكتب هذه الورقة البحثية ان أشير إلى مسالة من المسائل البالغة الأهمية في الحياة العملية و خصوصا في أيامنا هذه نتيجة التقدم و السرعة و الازدهار ,
و ما ينجم عن ذلك من مشاكل , فكانت دراستي حول شروط المقاصة حسب نص المادة (345) من القانون المدني الأردني, و قد قمت بتقسيم بحثي إلى مطلب و احد , فتضمنا هذا المطلب الشروط (الفروع) التي حددها القانون.
راجيا من الله ان ينال الإعجاب , فان وفقت فمن الله , و ان أخفقت فمني راجيا التقدم في المستقبل , و الله ولي التوفيق
المطلب الأول
شروط المقاصة القانونية
تنص المادة (345) من القانون المدني الأردني على انه (يشترط في المقاصة ان يكون كلا الطرفين دائنا و مدينا للآخر , و ان يتماثل الدينان جنسا ووصفا و استحقاقا وقوة وضعفا , و ان لا يضر إجراءها حقوق الغير )
يتضح من هذا النص ان شروط المقاصة هي:
1- ان يكون الدينان بين نفس الشخصين.
2- ان يتماثل الدينان في المحل .
3- ان يكون الدينين غاليين من التراع .
4- ان يكون الدينين مستحقين الأداء.
5- ان لا يضر إجراء المقاصة بحقوق الغير .(1)
الشرط الأول : ان يكون الدينين بين نفس الشخصين (تقابل الدينين):
و معنى ذلك ان يكون هناك شخصان كل منهما دائنا و مدينا للآخر , في نفس الوقت و نفس الصفة,أي يكون منهما دائنا و مدينا للآخر بصفته الشخصية , وعلية لا تقع المقاصة إذا كانت لا تمثل صفة شخصية ,مثل الولي او وصية وبين ما علية من ديون , فلا يستطيع إجراء المقاصة و كذلك الحكم ينبني على الوكيل الذي يطالب بإيقاع المقاصة بين حق موكلة , و دينه فإذا وجد دينان متقابلان لشخصين كلاهما دائن و مدين للآخر , و على النحو المتقدم وقعت المقاصة , و لا ينظر إلى المصدر كلا الدينين (2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د. محمد ياسين الجبوري: شرح القانون المدني الأردني جزء(2) 1997ص 74.
(2) د. أنور سلطان : أحكام الالتزام ,دار النهضة العربية , بيروت 1983ص 424.
الشرط الثاني : ان يكون الدينين من نوع واحد فمثلا اذا كان محل كل دين مختلف عن الآخر لا يجوز إجراء المقاصة حيث اشترط القانون تماثل الدينان في ***** و الوصف و الاستحقاق و القوة و الضعف فمثلا لا تجوز المقاصة بين دينين محل احدهما قطن و الآخر قمح و لا بين دينين محل احدهما قمح هندي و الآخر قمح استرالي فالمثليات يجب ان تتحد ليس من نوعنا و إنما من درجة جودتها كذلك لا تقع المقاصة بين دينين احدهما التزاما مدنيا و الآخر التزاما طبيعيا مع ملاحظة ان الالتزامات بعمل او امتناع عن عمل لا تقع بينهما المقاصة حتى لو تماثلا(1)
الشرط الثالث : ان يكون الدينين خاليان من التراع فلا يجوز ان يقاص حق متنازع فيه مع حق خالي من التراع و الدين يكون خالي من التراع اذا كان مؤكد في وجوده و محدد في مقداره و على ذلك لا تقع المقاصة اذا كان الدين معلق على شرط واقف لم يتحقق او كان الدين مستقبلا او احتماليا.
ويجب ان يكون الدين مؤكد مقداره أي معلوم المقدار و هو لا يكون كذلك اذا كان تعيينه يتوقف على تسوية حساب او على تقدير خبير او كان تقديره يتوقف على حكم القاضي كدين التعويض في المسؤولية التقصيرية حيث لا يصبح هذا الدين معلوم المقدار إلا بعد ان تقدره المحكمة (2)
الشرط الرابع : ان يكون الدينان مستحقي الأداء .
يشترط لوقوع المقاصة ان يكون كل الدينين مستحقي الأداء و على ذلك تمنع المقاصة اذا كان احد الدينين معلق على شرط واقف لم يتحقق بعد او مقترن باجل واقف لم يحل بعد و لا يحول دون وقوع المقاصة.
اذا كان احد الدينين معلق على شرط فاسخ و لكن إذا تحقق الشرط اعتبرت المقاصة كان لم تكن و جاز لمن كان التزامه بسيطا ان يطالب به(3)
(1) الدكتور عبد القادر الفار , أحكام الالتزام , مكتبة دار الثقافة ,عمان 1999ص 44
(2) الدكتور رمضان محمد أبو مسعود , أحكام الالتزام , دار المطبوعات الجامعية , الإسكندرية 1998 ص 514
(3) الدكتور جلال علي ألعدوي , أحكام الالتزام , الدار الجامعية , الإسكندرية ص 102
و اذا كان احد الدينين مضافا إلى اجل ووافق الطرفان على وقوع المقاصة وتمسك المقاصة و الطرف الذي تقرر الأجل لمصلحته فان المقاصة تقع في مثل هذه الحالة لان ذلك ينطوي على النزول عن الأجل بحيث يصبح الالتزام مستحق الأداء وبذلك يتوفر الشرط الذي كان تخلفه يمنع من وقوع المقاصة ويطلق على المقاصة في مثل هذه الحالة على إنها مقاصة اختيارية (1)
الشرط الخامس : ان لا يضر إجراء المقاصة بحقوق الغير وذلك تبعا لما تقتضيه المادة (245) من القانون المدني الأردني بشطرها الأخير ان لا يضير إجراءها بحقوق الغير
ويظهر ذلك عندما يوقع حجزا على احد الدينين مثل استحقاق الدين الآخر وأصبحت المقاصة هنا غير ممكنة عند استحقاق الدين لا الدين المحجوز تعلق به حق الغير و من ثم لا يجوز المقاصة فيه منعا للإضرار بالآخرين .
الديون التي لا تقع فيها المقاصة
هنالك ديون لا تقع فيها المقاصة رغم توفر شروطها وهذا ما أشار إلية القانون المدني الأردني في المادة (348) وهذه الديون هي :
أولا: اذا كان احد الدينين شيئا مودعا او معارا وكان مطلوب رده و الحكمة في ذلك آم مناط الوديعة او العارية هي الثقة التي للمودع او لا معير في شخص المودع لدية آو المستعير وهذه الثقة تستوجب رد الشيء المودع او المعار .
ثانيا : اذا كان احد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكة و كان مطلوب رده فليس للدائن ان يتمسك بالمقاصة بين الالتزام الذي له قبل المدين و سبب الالتزام يوجب عليه ان يرد لهذا المدين ما يخصه منه و لولا هذا الخطير لحل اقتضاء الحقوق بالقوة محا الترافع للقضاء (2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
(1) د. جلال علي ألعدوي ,أصول أحكام الالتزام و الإثبات , منشاة المعارف , الإسكندرية 1996 ص 47
(2) د. أنور سلطان أحكام الالتزام , دار النهضة العربية , بيروت 1983 ص 428
ثالثا : إذا كان احد الدينين غير قابل للحجز و العلة في هذا ان المقاصة لا تعتبر وفاء اختياريا بل وفاء قهريا و لذا تأخذ حكم الحجز و على ذلك لا يجوز لمن كان مدينا بدين نفقة ان يتمسك في مواجهة دائنة بالمقاصة لان حق النفقة غير قابل للحجز (1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
(1) د. أنور سلطان , مرجع سابق , ص 428
الخاتمة
و في نهاية المطاف ارجوا ان أكون قد وفقت في إبراز و توضيح أهم أهداف البحث إلا و هو شروط المقاصة.
وقد خرجت بدراستي هذه ان الوفاء بالقانون المدني الأردني ليس شرطا ان يكون بنفس الشيء المعين للوفاء و انه التزاما على كل من الطرفين دون ان يكون لإرادة الإطراف الحدية في تعديل ذلك بل ان القانون أعطى البديل عن الوفاء الأصلي عن طريق الوفاء بما يعادله او الوفاء الأصلي عن طريق الوفاء بما يعادلة او الوفاء البدلي او التميزي فجاء بالمقاصة كطريقة من طرق الوفاء لتسهيل العمليات بين الأشخاص و الدول .
و انهي هذا البحث بانه عبارة عن مجهود فردي يحتوي على الايجابيات التي حاولت بكل جهد إبرازها و لا شك انه لا يخلوا من بعض السلبيات واذا كنت قد وفقت فمن الله و إذا كنت قد اخطاءت فمني و ارجوا ان يحقق البحث الفائدة المرجوة
السلام ختام
قائمة المصادر و المراجع
1- الدكتور ياسين محمد الجبوري – أحكام الالتزام – الجزء الثاني 1997
2- الدكتور عبد القادر الفار – أحكام الالتزام- مكتبة دار الثقافة- عمان1999
3- الدكتور جلال علي العدوي –أحكام الالتزام – الدار الجامعية
4- الدكتور رمضان أبو السعود – أحكام الالتزام –دار المطبوعات الجامعية-الاسكندريه- 1998
5- الدكتور أنور سلطان- الوجيز في أحكام الالتزام- دار النهضة العربية – بيروت 1983
6- الدكتور جلال علي العدوي – أصول أحكام الالتزام و الإثبات – الإسكندرية 1996
الفهرس
الموضوع الصفحة
المقدمة 1
المطلب الأول شروط المقاصة القانونية 2
الشرط الأول 2
الشرط الثاني 2
الشرط الثالث 3
الشرط الرابع 3
الشرط الخامس 4
الخاتمة 6
قائمة المصادر و المراجع 7
الفهرس 8
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى